x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5318020
عدد الزيارات اليوم : 5448
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) (تعليمات مؤقتة) (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1304)

جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وبما أنني أعتقد أنه بسبب الظروف الخاصة السائدة اليوم بالمنطقة أن الأمر ضروري من أجل قيام النظام العام وأمن المنطقة، إنني آمر بهذا كتعليمات مؤقتة بما يلي:
مادة 1 
في الأمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1235)، 5748 - 1987، في المادة 7، في الفقرة (أ) بدلاً من : في أيار 5750 (29 نيسان 1990) يأتي "10 حشفان 29 أكتوبر 1991".
مادة 2 
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3 
يسمى هذا الأمر اسم "أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) (تعليمات مؤقتة) (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1304) 5705 - 1990".
5750 (1990)
اسحق مردخاي، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:09 مساء  الزوار: 1013    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعدِيل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الإحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك القاصرين (فرض ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

‏‏سُقوطُ الإنْسانِ لَيْسَ فَشَلاً، ولَكِنَّ الفَشَلَ أَنْ يَبْقَى حَيْثُ سَقَطَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved