x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5320898
عدد الزيارات اليوم : 2859
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن محاكمة مشاغبين أحداث (تعديل رقم 10) (يهودا والسامرة) (رقم 1170) لسنة 1986

جيش الدفاع الإسرائيلي 
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وبما أنني أعتقد بأن الأمر ضروري لأمن المنطقة والمحافظة على النظام العام أنني آمر بهذا ما يلي: 
مادة(1) 
تعديل المادة 7أ(اعتقال قاصر بتهمة مخالفة تشريعات الأمن)
في الأمر بشأن محاكمة مشاغبين أحداث (يهودا والسامرة) (رقم 132) ، 5727 - 1967 (1) (فيما يلي -الأمر)، في المادة 7 ، البند (ب) بدلاً من الكلمات : "1000 ليرة إسرائيلية " ، يأتي : " الغرامة المحددة في المادة (1) للأمر بشأن الغرامات " . 
مادة(2) 
تعديل المادة 7أ(اعتقال قاصر بتهمة مخالفة تشريعات الأمن)
في الأمر، بالمادة 7 أ من البند (أ) بدلاً من الكلمات :"عشرة آلاف شيكل "يأتي : "المبلغ المحدد بالمادة 1(أ) (4) للأمر بشأن الغرامات ". 
مادة(3) 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه. 
مادة (4) 
التسمية
يسمى هذا الأمر : "أمر بشأن محاكمة مشاغبين أحداث ( تعديل رقم 10 ) (يهودا والسامرة) (رقم 1170) ، 5746-1986". 
16 سيفان 5746 (22 حزيران 1986) 
أهود باراك - ألوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:58 مساء  الزوار: 992    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعدِيل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الإحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved