x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321435
عدد الزيارات اليوم : 3396
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (رقم 961) لسنة 1982

جيش الدفاع الإسرائيلي 
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بما يلي: 
مادة(1) 
تعديل المادة 7أ (اعتقال قاصر بتهمة مخالفة تشريعات الأمن)
بالمادة 7أ (أ) من الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (يهودا والسامرة) (رقم 132) 5727 - 1967 /1 بدلاً من العبارة "2000 ل.أ." يأتي "10000 شيكل". 
مادة(2) 
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم توقيعه. 
مادة(3) 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم " أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث ( تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 961) (5742 - 1982) ". 
15 شباط 5742 ( 15 شباط 1982) 
ألوف أوري أور 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:56 مساء  الزوار: 1004    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعدِيل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الإحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved