x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5319317
عدد الزيارات اليوم : 1278
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 7) (رقم 863) لسنة 1980

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة، آمر بهذا بما يلي: 
مادة(1) 
تعديل المادة 5 (مدة حبس الفتى)
في الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (يهودا والسامرة) (رقم 132) 5727 - 1967 (1) (فيما يلي - الأمر) بعد المادة 5 يأتي:
5أ أثناء تحديد عقوبة حدث أو شاب صغير تراعيه المحكمة أيضاً من ناحية عمره أثناء قيامه بالمخالفة ". 
مادة(2) 
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. 
مادة(3) 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 7) (رقم 863) 5740 - 1980".

29 آب 5740 (11 آب 1980) 
تات ألوف - بنيامين بن العيزر 
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:55 مساء  الزوار: 1018    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعدِيل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الإحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أَكـرِمْ نَفْسَـكَ عَـنْ كُـلِّ دَنـِيء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved