x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5319482
عدد الزيارات اليوم : 1443
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل رقم 6) (الضفة الغربية) (رقم 639) لسنة 1976

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، اصدر الأمر التالي:
مادة (1) 
تعديل المادة 7أ( اعتقال قاصر بتهمة مخالفة تشريعات الأمن)
في الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (رقم 132) لسنة 5727 - 1967 (1) ، في المادة 7أ (أ) بدلاً من الفقرة المبتدئة " بشرط أن يعطي من قبل أبيه" والتي تنتهي بعبارة "ألفين ليرة" يحل: "بشرط أن يعطي من قبل أبيه أو أمه أو ولي أمره، تعهد مالي أو كفالة مالية (فيما يلي - الكفالة) بمبلغ لا يزيد على ألفي ليرة وكل ذلك حسبما يأمر به القائد العسكري " . 
مادة (2) 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتبارا من 19 آدار الثاني 5736 - 21 آذار 1976 . 
مادة (3) 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم " أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل رقم 6) (الضفة الغربية) (رقم 639) لسنة 5736 - 1976" .
19 آدار الثاني 5736 (21 آذار 1976)

أريه شاليف - تات ألوف 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:50 مساء  الزوار: 1026    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعدِيل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الإحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الأماني حلم في يقظـة *** والمنايا يقظة من حلـم.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved