x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5374621
عدد الزيارات اليوم : 4827
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل رقم 5) (الضفة الغربية) (رقم 587) لسنة 1975

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، آمر بما يلي: 
مادة (1) 
إضافة المادة 7 أ(اعتقال قاصر بتهمة مخالفة تشريعات الأمن)
في الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (رقم 132) ، لسنة 5727 - 1967 (1) بعد المادة 7 يحل:

7أ - (أ) اعتقل قاصر بتهمة ارتكاب مخالفة على تشريعات الأمن والمدعي العسكري أكد بأن هنالك حسب الظاهر بينات لارتكاب المخالفة، يحق للقائد العسكري أن يأمر بأن لا يحاكم أمام محكمة عسكرية على هذه التهمة بشرط أن يقدم والده أو والدته أو القيم عليه تعهداً مالياً (فيما يلي - الضمان) بمبلغ لا يتجاوز الألفين ليرة إسرائيلية بغية تأمين عدم ارتكاب القاصر المخالفة التي حددها القائد العسكري خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة (فيما يلي - مدة الضمان) .

(ب) أدين قاصر وقدم من أجله ضمان كما جاء في الفقرة (أ) بتهمة حددها القائد العسكري خلال فترة الضمان يحق للمحكمة العسكرية بناء على طلب المدعي العسكري أن تصدر أمراً بتنفيذ الكفالة ويكون حكم الأمر كحكم قرار الحكم الذي يفرض عقوبة الغرامة المالية على مقدم الضمان.

(ج) لغرض هذه المادة "القاصر" هو الشخص الذي بلغ الثانية عشرة عاماً ولكنه لم يتجاوز الثامنة عشرة عاماً. 
(د) إن ما ذكر في هذه المادة جاء ليضيف على ما ذكر في كل تشريع أمن ولا لينقص منه ". 
مادة (2) 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتبارا من يوم التوقيع عليه. 
مادة(3) 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل رقم 5) (الضفة الغربية) (أمر رقم 587) ، لسنة 5735 - 1975" . 
28 نيسان 5735 (9 نيسان 1975)

أريه شاليف - تات ألوف 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:48 مساء  الزوار: 925    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعدِيل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الإحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏إِذا قُلتَ في الرَّجُلِ ما فِيه فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وإِذا قُلتَ ما لَيسَ فِيه فَقَدْ بَهَتَّه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved