x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5373868
عدد الزيارات اليوم : 4074
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (تعديل رقم 4) (رقم 417) لسنة 1971

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي: 
مادة(1) 
تعديل المادة 7 إلزام الوالدين أو القيم بالضمان
في الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (رقم 132) ،لسنة 5727 - 1967 ، في المادة 7-
(1) بعد الفقرة (أ) يحل ما يلي: 
" (ب) إذا أمرت المحكمة شخصاً بموجب الفقرة (أ) بإعطاء التزام لتأمين عدم ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى خلال مدة الضمان، فيجوز للمحكمة أن ترغمه على الانصياع لأمر وإعطاء الالتزام بواسطة فرض غرامة مالية عليه لا تتجاوز مبلغ 1000 ليرة إسرائيلية . ويكون حكم الغرامة المفروضة بموجب هذه المادة كحكم الغرامة المفروضة بعد الإدانة " . 
(2) توسم الفقرة (ب) بالحرف (ج) . 
مادة(2) 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 4 آدار 5731 (1 آذار 1971) . 
مادة(3) 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم " أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (تعديل رقم 4) (رقم 417) لسنة 5731 - 1971 " . 
1 آدار 5731 (26 شباط 1971) 
تات ألوف رفائيل فاردي 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:47 مساء  الزوار: 841    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعدِيل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الإحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved