x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5376728
عدد الزيارات اليوم : 464
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (تعديل رقم 3) (رقم 371) لسنة 1970

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي: 
مادة(1) 
تعديل المادة 5 (مدة حبس الفتى)
في الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (رقم 132) ،لسنة 5727 - 1967 ، في المادة 5 بدلاً من النهاية المبتدئة بعبارة " بموجب المواد 44 - 46 (أ) " يحل ما يلي: " تزيد العقوبة القصوى المحددة لها على الحبس لمدة خمس سنوات " . 
مادة(2) 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 23 شباط 5730 (30 كانون الثاني 1970 ) .
مادة(3) 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم " أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث ( الضفة الغربية ) (تعديل رقم 3) (رقم 371) لسنة 5730 - 1970" . 
8 شباط 5730 (15 كانون الثاني 1970) 
تات ألوف رفائيل فاردي 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:46 مساء  الزوار: 887    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعدِيل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الإحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وإذا كانت النّفوسُ كِبَارا *** ‏ تعِبتْ في مرادِها الأجْسَامُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved