x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5375200
عدد الزيارات اليوم : 5406
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 311) لسنة 1969

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي: 
مادة(1) 
تعديل المادة 6 (إلزام الوالدين أو القيمين بالغرامة)
في الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (رقم 132) ، لسنة 5727 - 1967 ، ترقم المادة 6 بالمادة 6 (أ) ويحل بعدها ما يلي: 
"(ب) "الفتى" - لمقتضى هذه المادة - شخص أتم الرابعة عشرة ولم يتم بعد الثامنة عشرة من العمر " . 
مادة(2) 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 28 شباط 5729 (16 شباط 1969) . 
مادة(3) 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) ( تعديل رقم 2) ( أمر رقم 311) لسنة 5729 - 1969 " . 
28 شباط 5729 (16 شباط 1969) 
تات ألوف رفائيل فاردي 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:43 مساء  الزوار: 950    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعدِيل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الإحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

كُلُّ غَريبٍ للغَريبِ نَسيبٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved