x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5370690
عدد الزيارات اليوم : 896
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (رقم 235) لسنة 1968

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:

مادة(1) 
تعديل المادة 1 (تعاريف)
في الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (أمر رقم 132) ، لسنة 5727 - 1967، بدلاً من المادة 1 تحل المادة التالية: 
" تعاريف " 
مادة(1)
في هذا الأمر - 
"المحكمة" - محكمة عسكرية بموجب الأمر بشأن تعليمات الأمن. 
"الولد" - شخص لم يتم السنة الثانية عشرة من العمر. 
"المراهق" - شخص أتم السنة الثانية عشرة من العمر ولكن لم يتم السنة الرابعة عشرة.
"الفتى" - شخص أتم السنة الرابعة عشرة من العمر ولكن لم يتم السنة السادسة عشرة " . 
مادة(2) 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 1 آدار 5728 (1 آذار 1968) . 
مادة(3) 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 235) لسنة 5728 - 1968 " . 
26 آدار 5728 (26 آذار 1968) 
ألوف ميشنه رفائيل فاردي 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:42 مساء  الزوار: 849    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعدِيل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الإحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ورأيتُ الهُمُومَ بالليـلِ أَدْهى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved