جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائم مقام قائد المنطقة، أصدر بهذا الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 1 ( تعاريف )
في الأمر بشأن طرق المعاقبة (رقم 399) 5729-1969 في المادة 1 وقبل العبارة "الفعل" يأتي:
"محكمة عسكرية"- محكمة أسست على يد قائد المنطقة.
مادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 916) 5741-1981".
15 أيار 5741 (19 أيار 1981)
ألوف مشنيه - يعقوب كاتس
قائم مقام قائد منطقة يهودا والسامرة