x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5337378
عدد الزيارات اليوم : 3580
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 916) لسنة 1981

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائم مقام قائد المنطقة، أصدر بهذا الأمر التالي:
مادة 1 
تعديل المادة 1 ( تعاريف )
في الأمر بشأن طرق المعاقبة (رقم 399) 5729-1969 في المادة 1 وقبل العبارة "الفعل" يأتي:
"محكمة عسكرية"- محكمة أسست على يد قائد المنطقة.
مادة 2 
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 916) 5741-1981".

15 أيار 5741 (19 أيار 1981)

ألوف مشنيه - يعقوب كاتس
قائم مقام قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:08 مساء  الزوار: 940    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مصادرة المركبات (تعليمات مؤقتة) ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 7) ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ***‏ إذا لم يكن فوق الكرام كرام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved