x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379600
عدد الزيارات اليوم : 99
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قواعد المسؤولية عن الجرائم (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 541) لسنة 1974

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
إضافة مادة جديدة ( التزويد بأدوات الجريمة )
في الأمر بشأن قواعد المسؤولية عن الجرائم (الضفة الغربية) (رقم 225)، لسنة 5728-1968، بعد المادة 21 يحل ما يلي:
21- (أ) كل من يعطي شخصاً أدوات أو مواد أو أموال أو معلومات أو أي وسيلة أخرى، وهو يعلم بأن من شأنها أن تستعمل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في ارتكاب جريمة أو في تسهيل ارتكابها، يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات.
(ب) لمقتضى هذه المادة لا فرق فيما إذا أعطيت الوسيلة أو الوسائل بصورة دائمة أو مؤقتة أو لقاء مقابل أو دون مقابل، فيما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب.
(ج) ليس من شأن أحكام هذه المادة الانتقاص من أحكام هذا الأمر وإنما الإضافة إليها.
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 9 نيسان 5734 (1 نيسان 1974).
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قواعد المسؤولية عن الجرائم (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 541) ، لسنة 5734-1974".

18 آدار 5734 (12 آذار 1974)

ألوف مشنه زئيف عتصمون
قائد منطقة الضفة الغربية بالوكالة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:01 مساء  الزوار: 842    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مصادرة المركبات (تعليمات مؤقتة) ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 7) ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

مَنْ تعرض للمصاعب ثبت للمصائب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved