x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379712
عدد الزيارات اليوم : 211
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن المحاكم المحلية (عقوبة الإعدام) (الضفة الغربية) (رقم 268) لسنة 1968

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
تعاريف
في هذا الأمر -
"المحكمة" - المحكمة التي أسست بمقتضى أي قانون.
مادة 2 
إلغاء عقوبة الإعدام
على الرغم مما ورد في أي قانون لا تعتبر بعد عقوبة الإعدام عقوبة وجوبية.
مادة 3 
عقوبات بدل الإعدام
حيثما نص أي قانون على وجوب فرض عقوبة الإعدام، تفرض المحكمة عقوبة الحبس المؤبد كعقوبة وجوبية، أما إذا لم ينص القانون على وجوب فرض عقوبة الإعدام فيجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم بالحبس المؤبد أو بالحبس لمدة محددة
مادة 4 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 7 آب 5728 (1 آب 1968).
مادة 5 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن المحاكم المحلية (عقوبة الإعدام) (الضفة الغربية) (رقم 268)، لسنة 5728 - 1968".
28 تموز 5728 (24 تموز 1968)
تات ألوف رفائيل فاردي 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:30 مساء  الزوار: 830    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مصادرة المركبات (تعليمات مؤقتة) ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 7) ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَتِـلكَ الأَيَّـامُ نُدَاوِلُهَـا بَينَ النَّـاسِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved