x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379741
عدد الزيارات اليوم : 240
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن حظر النهب (منطقة الضفة الغربية) (رقم 1) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
أنا ألوف حاييم هرصوغ، عملا بالصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، آمر بما يلي:
مادة 1 
حظر النهب
كل من قام بالنهب أو اقتحم منزلا أو مكانا آخر لكي يقوم بالنهب، أو من يجوز عن علم منه مالا منهوبا، يعاقب بالحبس المؤبد.
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتبارا من 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967)
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر "أمر بشأن حظر النهب (منطقة الضفة الغربية) (رقم 1)، لسنة 5727 – 1967".

في 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967)
ألوف – حاييم هرصوغ
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:27 مساء  الزوار: 820    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مصادرة المركبات (تعليمات مؤقتة) ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 7) ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved