x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350506
عدد الزيارات اليوم : 9129
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن المراقبة على العملة (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1237) لسنة 1988

أمر بشأن المراقبة على العملة (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة)(رقم 1237) 1988
جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 1237 
أمر بشأن المراقبة على العملة (تعديل رقم 2)

وفقاً للصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي:

مادة 1 
تعديل المادة 1 (التعاريف)


في الأمر بشأن المراقبة على العملة (يهودا والسامرة) (رقم 952) ، 5742 ـ 1981 (فيما يلي: "الأمر الأساسي") في المادة 1، في التعريف "عملة أجنبية" بدلاً من الكلمة "الذي هو ليس، يأتي "الذي هو عملة قانونية في دولة معينة وليس".


مادة 2 
تعديل المادة 9 (إصدار تصاريح)
في الأمر الأساسي، في المادة 9(أ) وبدلاً من "رئيس الإدارة المدنية أو المراقب"، يأتي "رئيس الإدارة المدنية، المراقب أو من خول أحد منهم لذلك".

مادة 3 
تعديل المادة 15 (التفكير النقدي)

في المادة 15 للأمر الأساسي، بعد "يجوز للمراقب" يأتي "أو من هو خول لذلك".

مادة 4 
تعديل المادة 17 (العقوبات)

في المادة 17 للأمر الأساسي: 
(1) في البند (أ)، بدلاً من النهاية المبتدئة بالكلمة "يكون حكمه" يأتي "حكمه ـ سجنه لمدة 3 سنوات أو غرامة تكون أكبر بثلاث أضعاف من الغرامة المحددة في البند 1(أ)(3) للأمر بشأن علاوة الغرامات التي حددت في تشريع الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 845)، 5740 ـ 1980 (فيما يلي ـ أمر الغرامات) وإذا ارتكبت مخالفة في ظروف خطيرة فيكون حكمه ـ سجن لمدة خمس سنوات أو غرامة تكون أكبر بخمسة أضعاف الغرامة المحددة في البند 1(أ)(4) لأمر الغرامات ولكن يجوز للمحكمة أن تفرض على المتهم غرامة تكبر بثلاث مرات، وبمخالفة في ظروف خطيرة ـ تكون أكبر بخمس مرات، من قيمة الغرامة أو المعاملة التي بصددها ارتكبت المخالفة، الكل حسب الأعلى منهم". 
(2) في البند (ب) بدلاً من النهاية المبتدئة بالكلمة "يكون حكمه" يأتي يكون حكمه سجن لمدة سنة أو غرامة تكون أكبر بثلاثة أضعاف الغرامة المحددة في المادة 1(أ)(2) لأمر الغرامات.

مادة 5 
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.

مادة 6 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن المراقبة على العملة (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة)(رقم 1237)، 5748 ـ 1988".

9 أيار 5748 (26 نيسان 1988).

عمرام متسناع ـ الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:05 مساء  الزوار: 998    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قرار بنسبة الفائدة والإرتباط ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وللسيوف كما للناس آجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved