x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350874
عدد الزيارات اليوم : 9497
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تحديد العملة الإسرائيلية كعملة قانونية (تعديل رقم31) (يهودا والسامرة) (رقم 1197) لسنة 1987

أمر بشأن تحديد العملة الإسرائيلية كعملة قانونية (تعديل رقم 31) (يهودا والسامرة) (رقم 1197) 1987 
جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 1197 
أمر بشأن تحديد العملة الإسرائيلية كعملة قانونية
(تعديل رقم 31)

عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما إنني أعتقد أن هذا الأمر مطلوب من أجل الإدارة المنتظمة 
مادة 1 
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في الأمر بشأن تحديد العملة الإسرائيلية كعملة قانونية (يهودا والسامرة) (رقم 76)، 5727 ـ 1967 (فيما يلي ـ الأمر الأساسي)، في المادة 1 بعد تعريف "العملة الإسرائيلية"، يأتي "المراقب على البنوك" - كمدلوله في الأمر بشأن قانون البنوك (يهودا والسامرة) (رقم 45)، 5727 - 1967. 
مادة 2 
تعديل المادة 4 (قيمة الدينار)
في المادة 4 من الأمر الأساسي، في نهايتها يأتي: 
"لكن يجوز للبنك بأن يشتري دنانير ويبيعها بغير قيمة الدينار التي حددتها السلطة المختصة، إذا صرح له ذلك المراقب على البنوك"

مادة 3 
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم 27 أيلول 5746 (1 تشرين أول 1986). 
مادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن تحديد العملة الإسرائيلية كعملة قانونية (تعديل رقم 31) (يهودا والسامرة) (رقم 1197)، 5747 ـ 1987".

15 حزيران 5747 (14 حزيران 1987)

عمرام متسناع - الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:04 مساء  الزوار: 1036    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قرار بنسبة الفائدة والإرتباط ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved