x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379871
عدد الزيارات اليوم : 370
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تدوير المبالغ (منطقة قطاع غزة) (رقم 894) لسنة 1986

أمر بشأن تدوير المبالغ (منطقة قطاع غزة) (رقم 894) لسنة 1986

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 894
أمر بشأن تدوير المبالغ

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي:

مادة 1 
التعاريف
في هذا الأمر:
"القوانين الضريبية" - كل تشريع أو تشريع أمن يتناول فرض أية ضريبة أو دفعة إلزامية ويكون قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة أو أية سلطة فوضها أو عينها مسؤولاً عن تنفيذه. 
"الدين الضريبي" - كل مبلغ يدين به الشخص بمقتضى القوانين الضريبية. 
"الضريبة المعادة" - كل مبلغ يترتب إعادته أو دفعه إلى المكلف بالضريبة بمقتضى القوانين الضريبية وحل موعد إعادته أو دفعه. 
"الشيكل الجديد" و ـ "الأغورة" ـ حسب مدلولهما في الأمر بشأن الشيكل الجديد (منطقة قطاع غزة) (رقم 882) لسنة 5746 - 1985.
مادة 2 
تدوير المبالغ

(أ) يدور كل دين ضريبي أو كل ضريبة معادة إلى أقرب شيكل جديد ويدور مبلغ نصف الشيكل الجديد إلى أعلى. 
(ب) إذا قل المبلغ الإجمالي للدين الضريبي أو للضريبة المعادة عن شيكل جديد واحد فيدور المبلغ الإجمالي إلى شيكل جديد واحد.

مادة 3 
تدوير مبالغ الرسوم
(أ) يراد "بالرسم" في هذه المادة الرسم المفروض بموجب أي تشريع أو تشريع أمن بما في ذلك الرسم أو الضريبة التي تفرضها سلطة محلية. 
(ب) يدور مبلغ الرسم كما يلي:
(1) إذا انتهى المبلغ بكسور الأغورة اعتبر الكسر الذي يبلغ نصف أغورة أو أكثر كاملة ويهمل كل كسر يقل عن نصف أغورة. 
(2) إذا قل المبلغ الإجمالي للرسم المراد دفعه عن شيكل جديد واحد فيدور المبلغ الإجمالي إلى شيكل جديد واحد أما إذا زاد عن شيكل واحد فيدور إلى أقرب شيكل جديد ويدور مبلغ نصف الشيكل إلى أعلى.


مادة 4 
تدوير الغرامات
المبلغ الإجمالي للغرامة أو الغرامة المضافة مع علاوة المتأخرات أو أرصدة الديون عن المبالغ المذكورة تدور إلى أسفل إلى أقرب شيكل جديد كامل، ولهذا الغرض فإن "الغرامة" لا تشمل الغرامة التي هي دين ضريبي.

مادة 5 
إصدار أنظمة

يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يصدر أنظمة في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا الأمر.

مادة 6 
إلغاء

يلغى الأمر بشأن تدوير المبالغ (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 685) لسنة 5741 - 1981.

مادة 7 
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 20 طبيت 5746 (1/1/1986).

مادة 8 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تدوير المبالغ (منطقة قطاع غزة) (رقم 894) لسنة 5746 - 1986". 
في 19 نيسان 5746 (28/4/1986)

أوري ساغي، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة قطاع غزة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:00 مساء  الزوار: 847    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قرار بنسبة الفائدة والإرتباط ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved