x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5381421
عدد الزيارات اليوم : 468
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق الإرتباط (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل) (أمر رقم 735) لسنة

أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق الارتباط (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل) (أمر رقم 735) لسنة 1982

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 735 
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق الارتباط (تعديل)

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي:

مادة 1 
تعديل المادة 3(فروق الارتباط والفوائد)


في المادة 3 من الأمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق الارتباط (منطقة قطاع غزة) (رقم 624) لسنة 5740 - 1979، في الفقرة (ب)، تستبدل عبارة "تضاف إليه فائدة مقدارها 11%" بعبارة "تضاف إليه الفائدة المقررة في المادة 4(أ)".


مادة 2 
النفاذ


يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.


مادة 3 
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق الارتباط (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل) (أمر رقم 735) لسنة 5742 - 1982".

في 21 شباط 5742 (14/2/1982)

حاييم أيرز، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 04:55 مساء  الزوار: 810    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قرار بنسبة الفائدة والإرتباط ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

" قُتِلَ رَحِمَه الله " خيرٌ من " فَرَّ أخْزَاه الله ".
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved