أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق الإرتباط (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل) (أمر رقم 735) لسنة
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق الارتباط (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل) (أمر رقم 735) لسنة 1982
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 735
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق الارتباط (تعديل)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 3(فروق الارتباط والفوائد)
في المادة 3 من الأمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق الارتباط (منطقة قطاع غزة) (رقم 624) لسنة 5740 - 1979، في الفقرة (ب)، تستبدل عبارة "تضاف إليه فائدة مقدارها 11%" بعبارة "تضاف إليه الفائدة المقررة في المادة 4(أ)".
مادة 2
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق الارتباط (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل) (أمر رقم 735) لسنة 5742 - 1982".
في 21 شباط 5742 (14/2/1982)
حاييم أيرز، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء