x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5381513
عدد الزيارات اليوم : 560
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن الشيكات بلا رصيد (منطقة قطاع غزة) (تعديل) (أمر رقم 785) لسنة 1982

أمر بشأن الشيكات بلا رصيد (منطقة قطاع غزة)(تعديل)(رقم 785)لسنة 1982


جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 785
أمر بشأن الشيكات بلا رصيد (تعديل)

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي:

مادة 1 
تعديل المادة 23(النفاذ)


في المادة 23 من الأمر بشأن الشيكات بلا رصيد (منطقة قطاع غزة) (رقم 767) لسنة 5743 - 1982، بدلاً من "15 حشفان 5743 (1/11/1982)" يحل "18 شباط 5743 (1/2/1983)".

مادة 2 
النفاذ

يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الشيكات بلا رصيد (منطقة قطاع غزة) (تعديل) (أمر رقم 785) لسنة 5743 - 1982".

في 23 حشفان 5743 (9/11/1982)

حاييم ايرز، الوف
قائد منطقة جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة قطاع غزة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 04:54 مساء  الزوار: 841    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قرار بنسبة الفائدة والإرتباط ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved