x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5381512
عدد الزيارات اليوم : 559
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1028) لسنة 1982

أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1028) لسنة 1982 
جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 1028 
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل)

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة فإنني آمر بهذا ما يلي:


مادة 1 
تعديل المادة 23 (النفاذ)

في الأمر بشأن الشيكات بدون رصيد (يهودا والسامرة) (رقم 1024) لسنة 5743 ـ 1982 في المادة 23 تستبدل العبارة "15 حشفان 5743 تشرين ثاني 1982)" ويحل عوضاً عنها : "18 شباط 5743 شباط 1983". 
مادة 2 
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من يوم التوقيع عليه.

مادة 3 
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1028) لسنة 5743 - 1982".

6 حشفان 5743 (10 تشرين ثاني 1982)

الوف ـ أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 04:52 مساء  الزوار: 813    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قرار بنسبة الفائدة والإرتباط ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

بداية العلم أن تكتشف جهلك.. وبداية الجهل أن تكتشف علمك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved