x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5380733
عدد الزيارات اليوم : 1232
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون الفائدة العثماني الصادر في 9 رجب 1304 هجرية (9/4/1887) (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء)

أمر بشأن قانون الفائدة العثماني الصادر في 9 رجب 1304 هجرية (9/4/1887) (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 664) لسنة 1980

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 664 
أمر بشأن قانون الفائدة العثماني الصادر في 9 رجب 1304 (9/4/1887) 
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائم بأعمال قائد المنطقة آمر بما يلي: 
مادة 1 
إلغاء قانون الفائدة العثماني

يلغى قانون الفائدة العثماني الصادر في 9 رجب 1304 هجرية (9/4/1887).

مادة 2
إلغاء المادة 10 من الأمر رقم 624(تعديل القانون العثماني)
تلغى المادة 10 من الأمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق الارتباط (منطقة قطاع غزة) (رقم 624) لسنة 5740 - 1979 .
مادة 3 
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون الفائدة العثماني الصادر في 9 رجب 1304 هجرية (9/4/1887) (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 664) لسنة 5740 - 1980". 
في 28 أيلول 5740 (9/9/1980)

ألوف - مشنيه يوسف شبو 
القائم بأعمال قائد منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 04:49 مساء  الزوار: 833    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قرار بنسبة الفائدة والإرتباط ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل) ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لا تموتُ أمة ولغتها حية. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved