|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (تعديل رقم 15) (الضفة الغربية) (رقم 661)
أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (تعديل رقم 15) (الضفة الغربية) (رقم 661) لسنة 1976 جيش الدفاع الإسرائيلي مادة 1 5 (أ) يجوز للسلطة المختصة أن تقرر بأنه اعتباراً من تاريخ معين لا يكون التداول بالأوراق المالية القديمة قانونياً في المنطقة، سواء بصورة عامة أم لموضوع معين أو لهدف معين. مادة 2 يبدأ سريان هذا الأمر في 20 سيفان 5736 (18 حزيران 1976). مادة 3 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (تعديل رقم 15) (الضفة الغربية) (رقم 661)، لسنة 5736 - 1976". 20 سيفان 5736 (18 حزيران 1976) آريه شاليف ـ تات الوف الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 04:43 مساء الزوار: 777 التعليقات: 0
|