x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5357412
عدد الزيارات اليوم : 124
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون الآثار (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1414) لسنة 1994

جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا كما يلي:
المادة 1 
التعاريف

في هذا الأمر:
"القانون" - قانون الآثار رقم 31 لسنة 1966 
المادة 2 
أحكام إنتقالية
بالرغم مما ورد في القانون وفي كل تشريع وتشريع أمن، لا تعطى رخصة الاتجار بالآثار القديمة ما لم تكن لديه رخصة سارية المفعول كالمذكور عشية بداية سريان هذا الأمر.
المادة 3 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر من يوم التوقيع عليه.
المادة 4 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن قانون الآثار (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1414)، 5754 - 1994".
14 آب 5754 
22 تموز 1994
إيلان بيران، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منقطة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 09:09 مساء  الزوار: 1050    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون الآثار القديمة الضفة ... السياحة و الآثار nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون الآثار القديمة (تعديل رقم ... السياحة و الآثار nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون السياحة المؤقت رقم 45 ... السياحة و الآثار nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تسجيل نزلاء وساكنين (الضفة ... السياحة و الآثار nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تسجيل نزلاء وساكنين الضفة ... السياحة و الآثار nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

من يغرقُ يتعلقُ بعودِ قشٍّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved