x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5357120
عدد الزيارات اليوم : 1297
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تسجيل نزلاء وساكنين (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 320) لسنة 1969

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
المادة 1 
تعديل المادة 8 ( وجوب الإبلاغ عن التأجير )
في الأمر بشأن تسجيل نزلاء وساكنين (الضفة الغربية) (رقم 153)، لسنة 5728 - 1967، بدلاً من المادة 8 يحل ما يلي:
"وجوب الإبلاغ عن تأجير مكان
8- (أ) يترتب على كل شخص يؤجر مكاناً أن يقدم إلى مركز الشرطة القريب إلى المكان المؤجر إخطاراً يحوي التفاصيل التالية:
اسم المستأجر.
اسم كل شخص يستعمل المكان المؤجر أو يوجد فيه بعد التأجير.
رقم ومكان إصدار جواز سفر أو بطاقة هوية كل شخص من الأشخاص المذكورين في البندين (1) و(2).
سن وجنس ومهنة كل شخص كما ذكر.
(5) عنوان كل شخص كما ذكر أو عنوانه السابق، إذا كان التأجير لمقتضيات السكنى.
(6) مدة التأجير.
(ب) يرسل الإخطار المذكور في موعد لا يتأخر عن 48 ساعة من وقت التأجير.
(ج) يعطي الشرطي مسجل الإخطار في مركز الشرطة إلى مقدم الإخطار تصديقاً على تسلمه.
(د) يترتب على المؤجر أن يحفظ لديه تصديق الشرطة".
المادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 12 أيار 5729 (30 نيسان 1969).
المادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تسجيل نزلاء وساكنين (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 320) لسنة 5729 - 1969".
9 نيسان 5729 (28 آذار 1969)

تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 09:04 مساء  الزوار: 1018    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون الآثار (تعليمات مؤقتة) ... السياحة و الآثار nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون الآثار القديمة الضفة ... السياحة و الآثار nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون الآثار القديمة (تعديل رقم ... السياحة و الآثار nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون السياحة المؤقت رقم 45 ... السياحة و الآثار nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تسجيل نزلاء وساكنين الضفة ... السياحة و الآثار nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الخوفُ.. درعٌ وهمي لا يخترقة الرصاص
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved