جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
المادة 1
تعديل المادة 8 ( وجوب الإبلاغ عن التأجير )
في الأمر بشأن تسجيل نزلاء وساكنين (الضفة الغربية) (رقم 153)، لسنة 5728 - 1967، في المادة 8، بعد الفقرة (ب) تضاف:
"(ج) يجوز تقديم الإخطار كما ذكر في هذه المادة وفي الموعد المحدد في الفقرة (ب) إلى مركز الشرطة القريب من المكان المأجور.
(د) يقوم الشرطي الذي يسجل الإخطار في مركز الشرطة بإعطاء مقدم الإخطار تصديقاً على ذلك.
(هـ) يترتب على المؤجر أن يحتفظ لديه بقسيمة البريد المسجل، إذا أرسل الإخطار بالبريد المسجل، أو تصديق الشرط - إذا قدم الإخطار إلى مركز الشرطة".
المادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 1 أدار 5728 (1 آذار 1968).
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تسجيل نزلاء وساكنين (الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 244) لسنة 5728 - 1968".
12 نيسان 5728 (10 نيسان 1968)
ألوف مشنيه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية