x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5356950
عدد الزيارات اليوم : 1127
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 (يهودا والسامرة) (رقم 917) لسنة 1981

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائم مقام قائد المنطقة وبما أن الأمر ضروري لمقتضى الحكم المنتظم والنظام العام آمر بما يلي:
المادة 1 
التعاريف
في هذا الأمر "القانون" - قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965. 
المادة 2 
تعديل المادة 10 ( وقف العمل بالرخصة أو رفض تجديدها )
في المادة 10 من القانون، بعد الفقرة هـ يأتي:
"و. بالرغم مما ذكر في الفقرة هـ وبدون الانتقال بما ذكر في كل حكم وتشريع أمن، الذي يخالف تعليمات المادة 8 من القانون يعاقب بغرامة مالية حتى 150 دينار أو بالسجن حتى 3 أشهر أو كلتا العقوبتين معاً".
المادة 3 
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 (يهودا والسامرة) (أمر رقم 917) 5741 - 1981".
13 أيار 5741 (17 أيار 1981)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 09:05 مساء  الزوار: 1046    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون الآثار (تعليمات مؤقتة) ... السياحة و الآثار nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون الآثار القديمة الضفة ... السياحة و الآثار nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون الآثار القديمة (تعديل رقم ... السياحة و الآثار nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تسجيل نزلاء وساكنين (الضفة ... السياحة و الآثار nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تسجيل نزلاء وساكنين الضفة ... السياحة و الآثار nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الأمُّ مَدْرَسَـةٌ إذا أعْددتَها ‏*** ‏ أعددتَ شَعبًا طَيِبَ الأعْرَاقِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved