جيش الدفاع الاسرائيلي
عملا بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي:-
المادة (1)
تعديل المادة (43)
في قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966 (فيما يلي- الامر) في المادة 43:-
1. بعد الفقرة (أ) يحل:
رخصة لقاء كل دونم أو اقل من دونم -15 دينار".
2. بدلا من الفقرة (ب) يحل:-
"رخصة لقاء كل دونم أو جزء من دونم، اكثر من الدونم الاول -15 دينار".
المادة (2)
تعديل المادة (37)
في المادة 37 من القانون بدلا من الفقرة يحل " يستوفى عن كل رخصة اتجار بالاثار القديمة رسم وقدره 200 دينار"
المادة (3)
الإلغاء
يلغى الامر بشأن قانون الاثار القديمة (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 939) 5742-1982/1.
المادة (4)
السريان
يسرى مفعول هذا الامر اعتبارا من 8 نيسان 5742 ( 1 نيسان 1981)
المادة (5)
التسمية
يطلق على هذا الامر اسم "امر بشان قانون الاثار القديمة (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 985) 5742-1982".
8 نيسان 5742 (1 نيسان 1982)
الوف- اورى اور
قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة