x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5357298
عدد الزيارات اليوم : 10
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون الآثار القديمة الضفة الغربية رقم (119) لسنة 1967

جيش الدفاع الاسرائيلي
استناداً الى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في منطقة الضفة الغربية. أصدر الأمر التالي:
المادة (1) 
تعاريف
في هذا الأمر:-
"المنطقة"- منطقة الضفة الغربية.
"المجلس"- المجلس الاستشاري الذي انشئ بموجب القانون.
"المسؤول"- من عين من قبلي ليكون مسؤولا لمقتضى هذا الأمر.
"اليوم المحدد" (بالكسر) – 28 ايار 5727 (7 حزيران 1967)
"القانون"- قانون الآثار القديمة المؤقت رقم (51) لسنة 1966
"الحكومة"- حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
"الوزير" – وزير في الحكومة كانت شعبة لآثير موجودة في نطاق وزارته في اليوم المحدد (بالكسر)
"الوزيران الآخران"- رئيس الحكومة ووزير العدل.
المادة (2) 
اناطة صلاحيات
(أ) تكون للمسؤول جميع الصلاحيات التي خص بها القانون شعبة الآثار، مدير شعبة الآثار أو أي سلطة اخرى ليست بالحكومة أو الوزير أو الوزيرين الآخرين، الا اذا ذكر صراحة خلاف ذلك في هذا الأمر.
(ب) بالرغم مما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون المسؤول مفوضاً باشغال وظيفة واحدة أو اكثر خصها القانون بالمجلس الاستشاري، بالوزير أو بالحكومة أو بالوزير الآخر، كما يحدد من قبلي كتابة من وقت الى آخر.
(ج) تلغى بهذا جميع التعيينات، الصلاحيات والرخص التي انيطت بموجب القانون أو بحكمه قبل اليوم المحدد (بالكسر). غير انه يجوز لي أو للمسؤول في حدود الصلاحيات المقررة في هذا الأمر حسب الموضوع، ان نجدد مفعول كل تعيين، صلاحية أو رخصة كما ذكر.
المادة (3) 
مجموعة المناشير
حيثما ورد في القانون الجريدة الرسمية يقرأ "مجموعة المناشير" حسب تعريفها في الأمر بشأن مجموعة المناشير (منطقة الضفة الغربية) (رقم 111) لسنة 5727 1967، أو نشرة اخرى حسبما يحدد من قبلي.
المادة (4) 
استمرارية
كل عملية تم تنفيذها فيما يتعلق بالشؤون موضوع القانون من قبل من تعين للعمل بموجب هذا الأمر، اعتباراً من اليوم المحدد (بالكسر) ولغاية بدء سريان هذا الأمر، تعتبر وكأنها نفذت بموجب احكام هذا الأمر,
المادة (5) 
بدء سريان
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 14 ايلول 5727 (19 ايلول 1967).
المادة (6) 
الاسم
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون الآثار القديمة (منطقة الضفة الغربية) (رقم 119). لسنة 5727 -1967".
14 ايلول 5727 (19 ايلول 1967)

الّوف مشنه شلومو لاهاط
الّوف القيادة الوسطى بالوكالة 
وقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:59 مساء  الزوار: 1003    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون الآثار (تعليمات مؤقتة) ... السياحة و الآثار nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون الآثار القديمة الضفة ... السياحة و الآثار nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون الآثار القديمة (تعديل رقم ... السياحة و الآثار nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون السياحة المؤقت رقم 45 ... السياحة و الآثار nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تسجيل نزلاء وساكنين (الضفة ... السياحة و الآثار nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

في التجَاربِ عِلمٌ مُسْتَأنَفٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved