x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333497
عدد الزيارات اليوم : 5070
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون المعارف لسنة 1933 ( منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم 2) (رقم 702) لسنة 1981

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 
702
أمر بشأن قانون المعارف لسنة 1933 (تعديل رقم 2)

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة آمر بما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 6 (أحكام انتقالية)
في المادة 6 من الأمر بشأن تعديل قانون المعارف لسنة 1933 (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 654) لسنة 5740 - 1980 (فيما يلي - "الأمر الأصلي")، بعد عبارة "لمدة سنة من تاريخ بدء سريان هذا الأمر" يحل عبارة "وللسنة الدراسية 5742 (1981/1982)".
مادة 2 
النفاذ
يسرى هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون المعارف لسنة 1933 (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 702) لسنة 5741 - 1981".
في 3 تموز 5741 (5/7/1981)

اسحق سيغب، تات - ألوف 
قائد منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:45 مساء  الزوار: 1026    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن حراسة مؤسسات التربية (تعديل) ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية ( العام الدراسي ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية (السنة الدراسية ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية (سنة التعليم ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اللّبيـبُ بِالإشـارِة يَفْهَـمُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved