|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1417
جيش الدفاع الإسرائيلي مادة 1 يلغى بهذا الأمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 854)، 5740-1980. مادة 2 يبدأ سريان هذا الأمر بتاريخ 22 أيلول 5754 (29 آب 1994). يطلق على هذا الأمر "أمر بشأن إلغاء الأمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1417)، 5755-1994". 19 كسليف 5755 إيلان بيران، الوف الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:51 مساء الزوار: 1036 التعليقات: 0
|