x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333739
عدد الزيارات اليوم : 5312
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1417

جيش الدفاع الإسرائيلي 
وفقا لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، آمر بهذا ما يلي:

مادة 1 
الإلغاء

يلغى بهذا الأمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 854)، 5740-1980.

مادة 2 
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر بتاريخ 22 أيلول 5754 (29 آب 1994).
مادة 3 
التسمية

يطلق على هذا الأمر "أمر بشأن إلغاء الأمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1417)، 5755-1994".

19 كسليف 5755
22تشرين 2 1994

إيلان بيران، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:51 مساء  الزوار: 1036    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن حراسة مؤسسات التربية (تعديل) ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية ( العام الدراسي ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية (السنة الدراسية ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية (سنة التعليم ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل رقم ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ ربَّـكَ لَبِـالمِرصَـادِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved