|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1115) لسنة 1984
جيش الدفاع الإسرائيلي استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة فإني آمر بما يلي: مادة 1 يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه. يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1115) لسنة 5744 - 1984". 26 أيار 5744 (28 أيار 1984) الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:48 مساء الزوار: 1037 التعليقات: 0
|