x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333765
عدد الزيارات اليوم : 5338
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن صلاحيات لمقتضى أحكام التعليم (تعديل رقم 12) (يهودا والسامرة) (رقم 1065) لسنة 1983

امر رقم 1065
امر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم (تعديل رقم 12)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً الى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة وحيث انني اعتقد ان الامر لازم لمقتضى الحكم المنتظم فانني آمر بما يلي:-
المادة (1) 
تعديل المادة (5)
تلغى بهذا المادة 5 أ من الامر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم (رقم 91) (يهودا والسامرة) لسنة 5727-1967/أ.
المادة (2) 
السريان
يسرى مفعول هذا الامر اعتباراً من 5 آب 5743 (15 تموز 1983).

المادة (3) 
التسمية
يطلق على هذا الامر اسم "امر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم (تعديل رقم 12 (يهودا والسامره) (رقم 1065) لسنة 5743-1983".

26 تموز 5743 (7 تموز 1983)

الوف- اورى اور
قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:47 مساء  الزوار: 996    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن حراسة مؤسسات التربية (تعديل) ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية ( العام الدراسي ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية (السنة الدراسية ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية (سنة التعليم ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أعْـدَلُ الشُّهـودِ التَجَـاربُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved