x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333791
عدد الزيارات اليوم : 5364
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن أحكام التربية ( العام الدراسي 5750) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1315) لسنة 1990

أمر رقم 1315
أمر بشأن أحكام التربية (العام الدراسي 5750) (تعليمات مؤقتة)

بموجب صلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وعلى ضوء الظروف الخاصة التي تسود اليوم في المنطقة، ونظرا لأنه لم يدار جهاز تعليم منتظم. ولإعتقادي بأن الأمر ضروري لمصلحة السكان المحليين ولتأمين النظام في المنطقة، إنني أمر بهذا كالتالي:

المادة (1) 
العام الدراسي


على الرغم من المذكور في قانون التربية والتعليم، رقم 16 لسنة 1964، التعليم الذي أجري في كل المدارس في المنطقة حتى الصف الثالث ثانوي بما فيه الأخير من شهر كانون ثاني 1990 وحتى شهر تموز 1990 بما فيه الاخير، يعتبر كعام دراسي لكل غرض وشأن (فيما يلي- العام الدراسي 5750).


المادة (2) 
صلاحيات خاصة


(أ) يسمح لضابط الإدارة لشؤون التربية في الإدارة المدنية (فيما يلي- ضابط الإدارة لشؤون التربية) أن يحدد في التعليمات أحكام خاصة للعام الدراسي 5750 بشأن:
1. إجراء امتحانات الإنهاء للعام الدراسي، بما في ذلك أمتحانات إنهاء المرحلة الدراسية.
2. شروط بديليه لإستلام شهادات إنها العام الدراسي أو شهادات إنهاء المرحلة الدراسية، بدلاء من إجراء الامتحانات.
(ب) التعليمات كالمذكور في البند (أ) ممكن أن تكون عامه وممكن أن تكون بخصوص مدارس معينه أو أنواع مدارس معينه

المادة (3) 
النشر

تنشر التعليمات المذكورة في المادة 2 بالطريقة التي يحددها ضابط الإدارة لشؤون التربية

المادة (4) 
السريان

يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه، علما بأن كل تعليمه كالمذكور في المادة 2 التي حددت على أيدي ضابط الإدارة لشؤون التربية قبل بدء سريان هذا الأمر تعتبر كأنها عملت بموجبه.

المادة (5) 
التسمية

يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن أحكام التربية (العام الدراسي 5750) (تعليمات مؤقته) (يهودا والسامره) (رقم 1315)، 5751 -1990.
11 تشري 5751 (30 أيلول 1990)

إسحق مردخاي ألوف
قائد قوات
جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامره

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:50 مساء  الزوار: 1061    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن حراسة مؤسسات التربية (تعديل) ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية (السنة الدراسية ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية (سنة التعليم ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل رقم ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لا تموتُ أمة ولغتها حية. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved