x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333684
عدد الزيارات اليوم : 5257
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بتعديل قانون المعارف لسنة 1933 (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 2) (رقم 759) لسنة 1982

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 759
أمر بتعديل قانون المعارف لسنة 1933 (تعديل رقم 2)

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي

مادة 1 
تعديل المادة 9 (إغلاق المدارس)

في المادة 9 من قانون المعارف لسنة 1933 حسب تعديلها في الأمر بشأن تعديل قانون المعارف لسنة 1933 (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 654) لسنة 5740 - 1980، في الفقرة (هـ)، بعد عبارة "بدون تصديق من المدير "يحل ما يلي: "أو خلافاً لشروط الرخصة الصادرة عنه".


مادة 2 
النفاذ
يسرى هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 3 
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بتعديل قانون المعارف لسنة 1933 (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 759) لسنة 5742 - 1982".

في أيار 5742 (14/5/1982)

حاييم ايزر، ألوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة قطاع غزة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:46 مساء  الزوار: 1074    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن حراسة مؤسسات التربية (تعديل) ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية ( العام الدراسي ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية (السنة الدراسية ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية (سنة التعليم ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اعمـل الطـيب وارمـه البحـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved