x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5335118
عدد الزيارات اليوم : 1320
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون الأندية (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 704) لسنة 1981

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 704
أمر بشأن قانون الأندية (تعديل رقم 2)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني اعتقد بضرورة الأمر لإقرار الأمن في المنطقة وللمحافظة على النظام العام فإني آمر بما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 2 (تقييد فتح ونقل الأندية)
في المادة 2 من قانون الأندية رقم 335 المؤرخ في 15 تشرين الثاني 1954، حسب تعديله في الأمر بشأن تعديل قانون الأندية (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 687) لسنة 5741 - 1981، تستبدل الفقرة (أ) بما يلي:
"(1) يقدم المؤسسون طلب تسجيل النادي إلى من يعينه قائد المنطقة لأغراض هذا القانون متضمناً اسم النادي وغاياته".

مادة 2 
تعديل المادة 20 (العقوبات)
في المادة 20 من القانون، بعد عبارة "بغرامة مقدارها عشرون ألف شيكل" تحل عبارة "أو بكلتا العقوبتين معاً".
مادة 3 
النفاذ
يسرى هذا الأمر اعتباراً من 12 سيفان 5741 (14/6/1981).
مادة 4 
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون الأندية (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 704) لسنة 5741 - 1981".

في 7 تموز 5741 (9/7/1981)

اسحق سيغب، تات - ألوف 
قائد منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:44 مساء  الزوار: 1089    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن حراسة مؤسسات التربية (تعديل) ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية ( العام الدراسي ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية (السنة الدراسية ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية (سنة التعليم ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا الشعب يوما أراد الحياة *** فلا بد أن يستجيب القدر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved