|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 يهودا والسامرة (تعديل) (رقم 927) لسنة 1981
جيش الدفاع الإسرائيلي استناداً إلى صلاحياتي كقائد المنطقة وبموجب قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (فيما يلي - القانون) فإنني آمر بما يلي: مادة 1 مادة 2
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (يهودا والسامرة) (تعديل) (أمر رقم 927) 5741 - 1981". 3 تموز 5741 (5 تموز 1981) الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:44 مساء الزوار: 887 التعليقات: 0
|