x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379632
عدد الزيارات اليوم : 131
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 يهودا والسامرة (تعديل) (رقم 927) لسنة 1981

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 927
أمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل)

استناداً إلى صلاحياتي كقائد المنطقة وبموجب قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (فيما يلي - القانون) فإنني آمر بما يلي:

مادة 1 
في المادة 6 من الأمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 854) 5740 - 1980 (فيما يلي - الأمر الأساسي) بعد الكلمات:
"للسنة الدراسية 5741 - (1980 -1981)" يأتي:
"وللسنة الدراسية 5742 - (1981 -1982).

مادة 2 
يسري مفعول الأمر في يوم التوقيع عليه.


مادة 3

يسمى هذا الأمر "أمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (يهودا والسامرة) (تعديل) (أمر رقم 927) 5741 - 1981".

3 تموز 5741 (5 تموز 1981)
تات ألوف - بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:44 مساء  الزوار: 887    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن حراسة مؤسسات التربية (تعديل) ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية ( العام الدراسي ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية (السنة الدراسية ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية (سنة التعليم ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

حديث شريف: اعملوا فكلٍ مُيسر لما خُلِقَ له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved