x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379661
عدد الزيارات اليوم : 160
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
الأمر التفسيري (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (رقم 174) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 174
عملاً بالصلاحيات المخولة لي بصفتي قائداً لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، آمر بما يلي:
المادة 1 
تعديل المادة 1 ( التعاريف )
- في الأمر التفسيري (منطقة الضفة الغربية) (رقم 130) لسنة 5727-1967، في المادة 1، بعد تعريف "خطاً" يحل:
"(7أ) "السن" -عدد سنوات وأجزاء سنوات الشخص حسب التقويم الغريغوري، غير أنه طالما لم يثبت العكس:
يعتبر كل شخص أنه ولد في الشهر الأول من السنة التي ولد فيها.
يعتبر كل شخص أنه ولد في اليوم الأول من الشهر الذي ولد فيه".
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "الأمر التفسيري (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 174) لسنة 5728-1967".
25 حشوان 5728 (28 تشرين الثاني 1967)
الوف عوزي نركيس
الوف القيادة الوسطى 
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 06:16 مساء  الزوار: 857    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 7) (يهودا ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن دعاوي بسبب قوات ومجالات مسؤولية ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 6) (يهودا ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 5) (يهودا ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن التفاسير (تعليمات إضافية) (رقم ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ***‏ إذا لم يكن فوق الكرام كرام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved