x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379654
عدد الزيارات اليوم : 153
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
الأمر التفسيري (تعليمات إضافية) (رقم 3) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 187) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 187 
استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، أصدر الأمر التالي: 
مادة 1 
التعاريف
يكون اصطلاح "منطقة يهودا والشومرون" مطابقاً مدلوله، لجميع المستلزمات بما في ذلك لمقتضى أي قانون أو تشريع أمني، لاصطلاح "منطقة الضفة الغربية".
مادة 2 
التسمية
يطلق على هذا الأمر "الأمر التفسيري (تعليمات إضافة) (رقم 3) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 187)، لسنة 5728 -1967".
15 كسليف 5728 (17 كانون الأول 1967) 
الّوف عوزي نركيس 
الّوف القيادة الوسطى 
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 06:15 مساء  الزوار: 788    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 7) (يهودا ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن دعاوي بسبب قوات ومجالات مسؤولية ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 6) (يهودا ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 5) (يهودا ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن التفاسير (تعليمات إضافية) (رقم ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ تَواضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ، وعَفا عَنْ قُدرةٍ، وأَنْصَفَ عن قُوةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved