أمر بشأن التفاسير (تعليمات إضافية) (رقم 6) (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 946) لسنة 1981
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 946
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة آمر بما يلي:
مادة 1
تبديل الوصف
في كل مكان بتشريع الأمن جاء به "قائد المنطقة" يأتي بدلاً منه "قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة".
مادة 2
مفعول التبديل
من أجل إزالة الشكوك تخول بهذا كل صلاحيات السلطة، والتشريع والتعيين، والإدارة التي كانت مخولة لقائد المنطقة إلى قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة.
مادة 3
إلغاء
يلغى الأمر بشأن التفاسير (تعليمات إضافية) (رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 188) 5728-1967.
مادة 4
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر من يوم التوقيع عليه.
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن التفاسير (تعليمات إضافية) (رقم 6) (منطقة يهودا والسامرة) (أمر رقم 946) 5742-1981".
11 حشفان 5742 (8 تشرين 1981)
الّوف - أوري أور
قائد منطقة يهودا والسامرة