x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333859
عدد الزيارات اليوم : 61
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن التفاسير (تعليمات إضافية) (رقم 6) (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 946) لسنة 1981

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 946 
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة آمر بما يلي:
مادة 1
تبديل الوصف
في كل مكان بتشريع الأمن جاء به "قائد المنطقة" يأتي بدلاً منه "قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة".

مادة 2 
مفعول التبديل
من أجل إزالة الشكوك تخول بهذا كل صلاحيات السلطة، والتشريع والتعيين، والإدارة التي كانت مخولة لقائد المنطقة إلى قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة. 
مادة 3 
إلغاء
يلغى الأمر بشأن التفاسير (تعليمات إضافية) (رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 188) 5728-1967.
مادة 4 
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر من يوم التوقيع عليه.
مادة 5 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن التفاسير (تعليمات إضافية) (رقم 6) (منطقة يهودا والسامرة) (أمر رقم 946) 5742-1981". 
11 حشفان 5742 (8 تشرين 1981)

الّوف - أوري أور
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 06:28 مساء  الزوار: 1091    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 7) (يهودا ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن دعاوي بسبب قوات ومجالات مسؤولية ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 6) (يهودا ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 5) (يهودا ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن إلغاء قوانين مقاطعة اسرائيل ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

خيرُ المُحادِثِ والجَليسِ كتابٌ ***‏ تَخـلو به إنْ ملّكَ الأصحاب ُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved