x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5334880
عدد الزيارات اليوم : 1082
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن دعاوي بسبب قوات ومجالات مسؤولية مدنية (يهودا والسامرة) (رقم 1441) لسنة 1996

جيش الدفاع الإسرائيلي 
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، ومن أجل تطبيق المادة 5 من المنشور بشأن تطبيق حل الوسط (يهودا والسامرة) (رقم 7)، 5756-1996، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1 
تعاريف
في هذا الأمر:
"إسرائيلي" - أي واحد الآتين:
إنسان الذي مسجل في ملحق السكان في إسرائيل.
تنظيم مسجل في إسرائيل أو تنظيم الذي أقيم بموجب حكم في إسرائيل.
"سائح في إسرائيل" - من دخل إلى إسرائيل بموجب تصريح حسب قانون الدخول لإسرائيل المطبق في إسرائيل أو الذي دخوله إلى إسرائيل، كان معفى من تصريح بموجب المادة 17 من القانون المذكور أو حسب أمر الذي أصدر بموجبه، ما عدا ساكن المنطقة.
"ضابط قسم الدعاوى" - كتعريفه في الأمر بشأن دعاوى (يهودا والسامرة) (رقم 271)، 5728-1968.
"لجنة اعتراضات" - لجنة اعتراضات التي أقيمت بموجب الأمر بشأن لجان اعتراض (يهودا والسامرة) (رقم 172)، 5728-1967 (فيما يلي- الأمر بشأن لجان الاعتراض). 
"هيئة قضائية" - ضابط قسم الدعاوى، لجنة الاعتراضات وكل هيئة قضائية في المنطقة التي تعمل بموجب تشريع الأمن.
"الحكم العسكري" - بما في ذلك كل سلطة من سلطات جيش الدفاع الإسرائيلي، الإدارة المدنية وإدارة الحكم التنسيق والارتباط وكل تنظيم الذي أقيم بموجب الحكم وتشريع الأمن في المنطقة وكذلك دولة إسرائيل، كل سلطة من سلطاتها وكل تنظيم أقيم بموجب قانون في إسرائيل.
"دعوة" - بما في ذلك اعتراض بموجب الأمر بشأن لجان الاعتراض.
مادة 2 
تقييد النظر في الدعاوى
(أ) هيئة قضائية لن تنظر في دعوة ضد الحكم العسكري لمن هو ليس إسرائيلي أو ليس سانح لإسرائيل حيث إن سببها عمل أو إهمال، التزام أو تعهد، الذين عملوا أو الذين أساسهم في نطاق مجالات المسؤولية أو القوات الذين نقلوا من المجلس الفلسطيني كالفصل في الملحق 3 لحل الوسط.
(ب) تعليمات الفقرة (1) تطبق كذلك على دعوة ضد من عمل من قبل الحكم العسكري، ما عدا بظروف التي فيها لم يكن الحكم العسكري ملتزم اتجاه المدعي كذلك لولا تعليمات الفقرة (1).
مادة 3 
الدعاوى القائمة
المذكور في المادة 2 يطبق كذلك على دعوة متعلقة وواقفة أمام هيئة قضائية في يوم بدء سريان هذا الأمر إلا إذا ابتدأت بسماع البينات في الدعوة. أو وقف البحث في الدعوة بموجب هذه المادة فمن حق الهيئة القضائية أن تأمر بإرجاع أموال الرسوم للمدعي، كلها أو جزء منها.
مادة 4 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 5 
التسمية
يسمى هذا الأمر: أمر بشأن دعاوى بسبب قوات ومجالات مسؤولية مدنية (يهودا والسامرة) (رقم 1441)، 5756-1996
18 نيسان 5756
7 نيسان 1996

عوزي ديان، الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 06:29 مساء  الزوار: 1086    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 7) (يهودا ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 6) (يهودا ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 5) (يهودا ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن التفاسير (تعليمات إضافية) (رقم ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن إلغاء قوانين مقاطعة اسرائيل ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اطْلُبْ مِن العلومِ عِلمَاً ينْفَعُك ***‏ يَنفي الأذَى والعَيْبَ ثمّ يرفَعُك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved