x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379582
عدد الزيارات اليوم : 81
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تفاسير (تعليمات إضافية) (رقم 2) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 161) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 161 
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، أصدر الأمر التالي: 
مادة 1 
تعاريف
في هذا الأمر:
"الجريدة الرسمية" - حسب مدلولها في القانون.
مادة 2 
النشر على الملأ
كل حكم في القانون يتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية، سواء أكان ذلك اختيارياً، أم واجباً وكذلك عادة النشر كما ذكر، يفسران على أنهما يتعلقان بالنشر على الملأ بطريقة كافية، حسب رأي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة لبلوغ علم المعنيين بالأمر. 
مادة 3 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 2 حشوان 5728 (5 نشرين الثاني 1967).
مادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تفاسير (تعليمات إضافية) (رقم 2) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 161) لسنة 5728 -1967". 
2 حشوان 5728 (5 نشرين الثاني 1967)

ألوف عوزي نركيس 
ألوف القيادة الوسطى 
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 06:18 مساء  الزوار: 944    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 7) (يهودا ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن دعاوي بسبب قوات ومجالات مسؤولية ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 6) (يهودا ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 5) (يهودا ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن التفاسير (تعليمات إضافية) (رقم ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إن السلام بغير القدرة على تأمين الحماية له هو استسلام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved