x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5353087
عدد الزيارات اليوم : 1008
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون العقوبات المعدل المؤقت رقم 24 لسنة 1942

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية والنفاذ 
المادة 2- تعديل المادة 27 ( المعاملة الخاصة للمحبوس ) 
المادة 3- تعديل المادة 99 ( العقوبان على الجرائم عند توفر أسباب مخففة )

المادة 1
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون العقوبات المعدل الموقت لسنة 1962) ويقرأ مع القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
تعديل المادة 27 ( المعاملة الخاصة للمحبوس )


تعدل المادة (27) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الجديدة إليها تحت رقم (2) وترقم الفقرة السابقة برقم (1):-
2- إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على شهر يجوز لرئيس المحكمة أو قاضي الصلح الذي اصدر الحكم أن يحّول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس نصف دينار عن كل يوم وذلك إذا اقتنع بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص.

المادة 3
تعديل المادة 99 ( العقوبان على الجرائم عند توفر أسباب مخففة )


يلغى نص الفقرة الثالثة من المادة (99) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
"ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف".


9/7/1962

محمد بن طلال

وزير العدلية رئيس الوزراء
حنا خلف وصفي التل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 09:40 مساء  الزوار: 942    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الأشغال الشاقة رقم 106 لسنة 1927 العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات المشتركة المعدل رقم 6 ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات المشتركة الموحد رقم 53 ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إن مفتاح الأمور العزائـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved