x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5354986
عدد الزيارات اليوم : 2907
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون العقوبات المعدل رقم 1 لسنة 1947

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 181 ( تعدد الأزواج ) 

وهو يقضي بتعديل قانون العقوبات لسنة 1936


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:-

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون العقوبات (المعدّل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون العقوبات لسنة 1936، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد

المادة 2 
تعديل المادة 181 ( تعدد الأزواج )


تلغى المادة 181 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:- المادة 181 كل شخص، ذكراً كان أو أنثى، تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة (سواء أكان الزواج التالي باطلاً أو يمكن فسخه أم لم يكن) يعتبر أنه ارتكب جناية تعدد الأزواج، ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات:
ويشترط في ذلك أن يعتبر دفاع المتهم في التهمة التي تنطبق على هذه المادة دفاعاً مقبولاً إذا أثبت:-

أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص، أو سلطة كنسية ذات اختصاص، أو 

(ب) أن الزواج السابق أو الزوجة السابقة، حسب مقتضى الحال، قد غاب، أو غابت، غيبة غير منقطعة مدة سبع سنوات قبل عقد الزواج التالي، دون ان يعلم أو يرد عنه، أو عنها، أي نبأ يؤيد أنه، أو أنها، على قيد الحياة في أثناء تلك المدة، إلا إذا كانت الشريعة المتعلقة بالزواج التي تنطبق على الزوجة أو الزوج، حسب مقتضى الحال، عند عقد الزواج التالي، هي الشريعة الموسوية، أو

(ج) إن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تنطبق على الزوج في تاريخ الزواج السابق وتاريخ الزواج التالي هي غير الشريعة الموسوية وتبيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة، أو

(د) إن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تنطبق على الزوج في تاريخ الزواج السابق وتاريخ الزواج التالي هي الشريعة الموسوية واستحصل قبل عقد الزواج التالي، على قرار من محكمة الربانيين للطائفة اليهودية، مصدق من رئيسي الربانيين في فلسطين يجيز عقد الزواج التالي"


14/3/1947

المندوب السامي
أ.غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 09:40 مساء  الزوار: 936    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الأشغال الشاقة رقم 106 لسنة 1927 العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات المشتركة المعدل رقم 6 ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات المشتركة الموحد رقم 53 ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved