x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355536
عدد الزيارات اليوم : 3457
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون العقوبات المشتركة المعدل رقم 6 لسنة 1944

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 3 ( صيانة أحكام ) 
المادة 3 تعديل المادة 5 ( تعاريف ) 
المادة 4 إلغاء 

وهو يقضي بتعديل قانون العقوبات المشتركة


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون العقوبات المشتركة (المعدل) لسنة 1944، ويقرأ مع قانون العقوبات المشتركة، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 3 ( صيانة أحكام )


تحذف المادة الثالثة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:

"المادة 3 يسري هذا القانون على سائر أنحاء فلسطين:
ويشترط في ذلك أنه في كل حالة تمارس فيها أية صلاحية من الصلاحيات المخولة بمقتضى هذا القانون على منطقة بلدية أو على مكان يؤلف جزءاً من منطقة بلدية، يبلغ المندوب السامي في الحال تفاصيل تلك الحالة إلى الوزير."

المادة 3 
تعديل المادة 5 ( تعاريف )


تعدل المادة الخامسة من القانون الأصلي بحذف الفقرة (2) منها.

المادة 4 
إلغاء


يلغى الذيل الملحق بالقانون الأصلي.


30 آذار سنة 1944

المندوب السامي
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 09:43 مساء  الزوار: 937    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الأشغال الشاقة رقم 106 لسنة 1927 العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات المشتركة الموحد رقم 53 ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات المشتركة رقم 20 لسنة 1926 العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved