x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5352122
عدد الزيارات اليوم : 43
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الأشغال الشاقة رقم 106 لسنة 1927

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية 
المادة (2) اشتغال المحبوس خارج السجن 
المادة (3) صلاحية إصدار تشريعات ثانوية 

قانون يقضي بتشغيل المحكوم عليهم بالحبس لمدة قصيرة في الشغال العامة خارج السجن

المادة (1) 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الأشغال الشاقة.

المادة (2) 
اشتغال المحبوس خارج السجن


1. إذا حكم على شخص من قبل أية محكمة بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو وجب حبسه لعدم دفعه غرامة أو مصاريف حكم بها عليه لا تتجاوز عشرين جنيها فيجوز له قبل إحالته إلى الحبس أو فورا حين إحالته أن يعلن للنيابة أو لمدير السجن أو للمأمور المنوط به مكان توقيفه رغبته في الاشتغال بأشغال عامة خارج السجن إلا إذا كان الحكم الصادر بحقه يمنعه من إبداء تلك الرغبة.
2. إذا رأى ضابط البوليس الأعلى في المنطقة أن في الوسع الاستفادة من تشغيل ذلك الشخص في عمل خارج السجن فلا يحبس، ويفرج عنه إن كان محبوسا ويشغل تحت إشراف البوليس بلا أجرة في أي مشروع عمومي يدويا كان أو صناعيا يعينه القائم مقام باستشارة ضابط البوليس الأعلى:
ويشترط في ذلك أن ليس في هذا القانون ما يجبر ضابط البوليس الأعلى على السماح لأي شخص بالشغل خارج السجن.
3. يقتضي أن تساوي المدة التي يشتغل أثناءها أي شخص كهذا مدة الحبس المحكوم بها عليه أو التي يجب عليه أن يقضيها في السجن.
4. يكون العمل اليومي الذي يستخدم فيه مما يستطاع إنجازه في ست ساعات مع مراعاة مقدرته الجسمانية.
5. إذا تخلف الشخص المسموح له بالشغل خارج السجن عن الحضور في الساعة المعينة أو تغيب عن عمله أو لم يتم عمله اليومي أو إذا تبين من جهة أخرى أن سلوكه غير مرض فيجوز لمدير بوليس اللواء أن يأمر بسجنه في الحال للمدة المحكوم بها عليه على أن تحسب من تلك المدة الأيام التي أتم فيها عمله اليومي خارج السجن.

المادة (3) 
صلاحية إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة بشأن أي أمر من الأمور الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 09:46 مساء  الزوار: 1006    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات المشتركة المعدل رقم 6 ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات المشتركة الموحد رقم 53 ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات المشتركة رقم 20 لسنة 1926 العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

مَنْ لا يُخْطـئ لا يَفْعَلُ شَـيئاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved