محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 3 ( صيانة أحكام )
المادة 3 إضافة مادة جديدة ( حمل الأسلحة غير المشروعة )
المادة 4 تعديل المادة 315 ( التلاعب في حسابات أصحاب العمل )
وهو يقضي بتعديل قانون العقوبات لسنة 1936
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون العقوبات (المعدل) لسنة 1944، ويقرأ مع قانون العقوبات لسنة 1936، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 3 ( صيانة أحكام )
تلغى الفقرة (و) من المادة الثالثة من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
"(و) في أية قوانين أو أنظمة أو مواد تكون نافذة المفعول في ذلك الحين لتنظيم وإدارة قوات جلالته العسكرية أو قوة بوليس فلسطين".
المادة 3
إضافة مادة جديدة ( حمل الأسلحة غير المشروعة )
يعدل القانون الأصلي بإضافة مادة جديدة إليه كمادة 66 مكررة (أ) بعد المادة 66 منه مباشرة:
"المادة 66 مكررة (أ) كل من حمل أو وجد في حيازته، دون تفويض مشروع أو مناسبة مشروعة، وتقع تبعة إثبات ذلك عليه:
أي سلاح ناري أو أي جزء من سلاح ناري، أو أية ذخيرة، أو
أية قنبلة أو قذيفة أو مادة متفجرة أخرى أو أي جزء من قنبلة أو قذيفة أو مادة متفجرة أخرى
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشرة سنوات".
المادة 4
تعديل المادة 315 ( التلاعب في حسابات أصحاب العمل )
تلغى الفقرة (ب) من المادة 315 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
"(ب) دوّن قيدا غير صحيح في أي من تلك الدفاتر أو المستندات أو الحسابات أو كان شريكاً في ذلك الفعل، أو".
23 حزيران سنة 1944
المندوب السامي
هارولد مكمايكل