محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 105 ( الضرر العام )
وهو يقضي بتعديل قانون العقوبات لسنة 1936
سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون العقوبات (المعدل) لسنة 1936، ويقرأ مع قانون العقوبات لسنة 1936 ، (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي)، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 105 ( الضرر العام )
تحذف المادة 105 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 105 كل من أتى فعلاً يحتمل أن يسبب ضرراً عاماً أو أن يؤدي إلى ضرر عام، يعتبر أنه ارتكب جنحة".
24 تشرين الثاني سنة 1937
القائم بإدارة الحكومة
و. د. بترشيل