x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5351945
عدد الزيارات اليوم : 10568
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون العقوبات المعدل رقم 39 لسنة 1963

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية والنفاذ 
المادة 2- تعديل المادة 94 ( حالات عمد الملاحقة الجزائية والإعفاء من المسؤولية الجزائية )


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة

المادة 1
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 1963) ويقرأ مع قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وما طرأ عليه من تعديلات والمشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2
تعديل المادة 94 ( حالات عمد الملاحقة الجزائية والإعفاء من المسؤولية الجزائية )


يعدل البند الأول من المادة (94) من القانون الأصلي باستبدال كلمة (السابعة) الواردة فيها بكلمة (التاسعة).


25/11/1963

الحسين بن طلال

وزير العدلية رئيس الوزراء
حسن الكايد حسين بن ناصر

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 09:38 مساء  الزوار: 879    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الأشغال الشاقة رقم 106 لسنة 1927 العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات المشتركة المعدل رقم 6 ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات المشتركة الموحد رقم 53 ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وخير جليس في الزمان كتاب
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved