x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355343
عدد الزيارات اليوم : 3264
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون العقوبات المعدل 2 رقم 41 لسنة 1944

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 5 ( تعاريف ) 
المادة 3 تعديلات 
المادة 4 تعديل المادة 113 ( الشهادات الكاذبة ) 
المادة 5 تعديل المادة 195 ( إفشاء الأمراض المعدية ) 
المادة 6 تعديل المادة 258 ( الخطف للإيذاء ) 
المادة 7 تعديل المادة 385 ( دخول أراضي الغير أو الرعي فيها ) 

وهو يقضي بتعديل قانون العقوبات لسنة 1936


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون العقوبات (المعدل) (نمرة 2) لسنة 1944، ويقرأ مع قانون العقوبات لسنة 1936، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 5 ( تعاريف )


تعدل المادة الخامسة من القانون الأصلي بحذف عبارة "ويقصد بعبارة "موظف في الخدمة العامة" كل شخص" الواردة فيها، والاستعاضة عنها بالعبارة التالية "ويقصد بعبارة "موظف في الخدمة العامة" أو "الموظف العمومي" كل شخص".

المادة 3 
تعديلات


تلغى المواد 106 و107 و108 و109 من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالمواد التالية:
المادة 106- كل من كان موظفاً عمومياً، أو يتوقع أن يصبح موظفاً عمومياً، وقبل من شخص آخر، لنفسه أو لغيره، أية إكرامية مهما كان نوعها، خلاف العوض القانوني، أو حصل على إكرامية كهذه، أو وافق على قبولها أو حاول الحصول عليها، كحافز أو مكافأة لأداء فعل رسمي، أو الامتناع عن أدائه، أو لإظهار المحاباة أو الجفاء، أو الامتناع عن إظهار المحاباة أو الجفاء، نحو شخص ما ، خلال قيامه بأداء واجبات وظيفته أو لأداء خدمة لشخص ما أو الامتناع عن أدائها أو لمحاولة أداء خدمة لشخص ما أو محاولة الامتناع عن أدائها، مع الحكومة أو مع موظف عمومي بصفته تلك، يعتبر أنه ارتكب جنحة ، ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات، أو بغرامة قدرها خمسمائة جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

28 كانون الأول سنة 1944 الوقائع الفلسطينية العدد 1380- الملحق رقم 1

المادة 107- كل من قبل من شخص ما، لنفسه أو لغيره، أية إكرامية مهما كان نوعها، أو حصل عليها، أو وافق على قبولها، أو حاول الحصول عليها، كحافز أو مكافأة لإغراء موظف عمومي عن طريق الرشوة أو بوسائل غير مشروعة لأداء فعل رسمي، أو الامتناع عن أدائه، أو لإظهار المحاباة أو الجفاء نحو شخص ما، خلال قيام ذلك الموظف العمومي بأداء واجبات وظيفته، أو لأداء خدمة لشخص ما، أو الامتناع عن ادائها، أو لمحاولة أداء خدمة لشخص ما أو محاولة الامتناع أ، مع الحكومة أو مع موظف عمومي بصفته تلك، يعتبر أنه ارتكب جنحة، ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات، أو بغرامة قدرها خمسمائة جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 108- كل من قبل من شخص ما، لنفسه أو لغيره، أية إكرامية مهما كان نوعها، أو حصل عليها، أو وافق على قبولها أو حاول الحصول عليها كحافز أو مكافأة لإغراء موظف عمومي، عن طريق استعمال نفوذه الشخصي معه، لأداء فعل رسمي، أو الامتناع عن أدائه، أو لإظهار المحاباة أو الجفاء نحو شخص ما، خلال قيامه بأداء واجبات وظيفته، أو لأداء خدمة لشخص ما، أو الامتناع عن أدائها أو لمحاولة أداء خدمة لشخص ما، أو محاولة الامتناع عن أدائها ، مع الحكومة أو مع موظف عمومي بصفته تلك، يعتبر أنه ارتكب جنحة، ويعاقب بالحبس مدة سنة، أو بغرامة قدرها مائتا جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 109- اجتناباً للشك يصرح أن الشخص الذي يقبل إكرامية أو يحصل عليها أو يوافق على قبولها أو الحصول عليها أو يحاول الحصول عليها كحافز أو مكافأة مقابل أدائه لفعل أو ترك أو لقيامه بفعل أو ترك، حسب مقتضى الحال، مما تنطوي عليه المادة 106 أو 107 أو 108 يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً للمادة 106 أو 107 أو 108، حسب مقتضى الحال، بالرغم من أنه لا ينوي أداء الفعل أو الترك الذي قبل الإكرامية أو حصل عليها أو وافق على قبولها أو حاول الحصول عليها من أجله، أو لم يؤده.

المادة 109- مكررة (أ) كل من كان موظفاً عمومياً، وقبل لنفسه أو لغيره، أي شيء ذي قيمة دون عوض، أو بعوض يعلم أنه غير وافٍ، أو حصل عليه، أو وافق على قبوله، أو حاول الحصول عليه من شخص يعلم أنه ذو علاقة في إجراءات أو في معاملة قام بها، أو يوشك أن يقوم بها، أو أنها ذات صلة بأعماله الرسمية، أو أعمال أي موظف عمومي آخر، هو مرؤوسه أو رئيسه، أو من شخص ذي علاقة، أو يحتمل أن يكون ذا علاقة، أو من شخص يعلم أنه ذو علاقة بمن تقدم من الأشخاص، يعتبر أنه ارتكب جنحة، ويعاقب بالحبس مدة سنة، أو بغرامة قدرها مائتا جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين، وفي كل محاكمة تجري لجرم ارتكب خلافاً لهذه المادة يفترض عدم وجود العوض إلا إذا اثبت وجود العوض وماهيته.

المادة 19- مكررة (ب) كل موظف عمومي:
أخضع أو أمر بإخضاع أي شخص للقوة أو للعنف بغية أن ينتزع منه أو من شخص يهمه أمره، اعترافاً بجرم، أو أية معلومات تتعلق بجرم، أو
هدد أي شخص أو أمر بتهديده بإلحاق أذى به أو بأمواله أو بأي شخص أو أموال أي شخص يهمه أمره، بغية أن ينتزع منه اعترافاً بجرم أو أية معلومات تتعلق بجرم،
يعتبر أنه ارتكب جنحة".

المادة 4 
تعديل المادة 113 ( الشهادات الكاذبة )


تحذف لفظة "تضر" الواردة في السطر الثاني من المادة 113 من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بلفظة "تؤثر".

المادة 5 
تعديل المادة 195 ( إفشاء الأمراض المعدية )


تلغى المادة المائة والخامسة والتسعون من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية:

المادة 195- كل من أتى، عن قصد أو إهمال، أي فعل يحتمل أن يفضي إلى انتشار عدوى مرض خطر على الحياة، أو مرض من الأمراض التناسلية، وهو يعلم، أو كان لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد، بأن فعله هذا يفضي إلى تفشي ذلك المرض، يعتبر أنه ارتكب جنحة".

المادة 6 
تعديل المادة 258 ( الخطف للإيذاء )


تعدل المادة المائتان والثامنة والخمسون من القانون الأصلي، بإضافة عبارة "أو لمواقعة غير مشروعة أو مزاولة البغاء" بعد عبارة "تعريضه لأذى بليغ" الواردة في السطر الأول منها، وبعد عبارة "للأذى البليغ" في السطر الثالث منها، وبإضافة عبارة "أو المواقعة غير المشروع، أو مزاولة البغاء" بعد عبارة "لمثل هذا الأذى" في السطر الرابع منها".

المادة 7 
تعديل المادة 385 ( دخول أراضي الغير أو الرعي فيها )


تلغى المادة الثلاثمئة والخامسة والثمانون من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية:-

المادة 385-(1) كل من:
دخل بستاناً، أو وجد في أي بستان أو أرض مهيأة للزراعة أو أرض مزروعة أو أرض ذات زرع قائم، أو
تسبب في إدخال أي حيوان أو سمح لأي حيوان، هو صاحبه أو مسؤول عنه في ذلك الحين، في أن يدخل بستاناً أو أن يكون في بستان أو أرض من الأراضي المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة، أو في أرض فلحت خلال الاثني عشر شهراً السابقة،
يعتبر أنه ارتكب جنحة، ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، أو بالحبس مدة ثلاثة أشهر، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

(2) تشمل لفظة "زرع" الواردة في هذه المادة، المزروعات العشبية المزروعة من أجل رعي الحيوانات وتفسر لفظة "زراعة" و "مزروعة" وفقاً لذلك".


20 كانون الأول سنة 1944

المندوب السامي
غورت

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 09:41 مساء  الزوار: 996    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الأشغال الشاقة رقم 106 لسنة 1927 العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات المشتركة المعدل رقم 6 ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات المشتركة الموحد رقم 53 ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

كُنْ ليناً مِنْ غَيرِ ضَعْف،‏‏ وشَديـداً مِنْ غَيرِ عُنْف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved