x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333095
عدد الزيارات اليوم : 4668
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون المفرقعات المعدل رقم 6 لسنة 1961

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 11 ( مخالفات وعقوبات )


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة 31 من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المفرقعات لسنة 1961) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 11 ( مخالفات وعقوبات )


يلغى ما جاء في المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:

المادة 11- 1- كل من يخالف أحكام المواد من 3-8 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة.
2- كل من وجد في حوزته أو نقل أو باع أو اشترى مادة مفرقعة دون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالإعدام.
3- كل من استعمل مادة مفرقعة بقصد الإرهاب أو بقصد إيقاع الضرر في الأرواح أو الممتلكات سواء نتج عن ذلك ضرر أم لم ينتج يعاقب بالإعدام.


23/1/1961

الحسين بن طلال

وزير الداخلية رئيس الوزراء
فلاح المدادحة بهجت التلهوني

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 09:17 مساء  الزوار: 849    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
الكحول الممزوجة رقم 92 لسنة 1932 النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الكحول الممزوجة المعدل رقم 11 لسنة ... النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الكحول الممزوجة المعدل رقم 16 لسنة ... النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون المسكرات المؤقت رقم 25 لسنة 1960 النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون المسكرات المعدل رقم 41 لسنة 1941 النظام العام nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

استقبَالُ المَوتِ خيرٌ مِنْ اسْتِدبَارِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved